المجلس الدستوري ينظر في الطعن بالموازنة
الأخبار
وفي اطار منفصل، يعقد المجلس الدستوري جلسة عند العاشرة من قبل ظهر اليوم الخميس في مقره في الحدت، للنظر في الطعن الذي تقدم به النائب سامي الجميل، بالمادة 49 في قانون الموازنة، وسط تجاذب سياسي ونيابي، لا يخلو من انتخابي ايضاً عبرت عنه تغريدة رئيس لجنة المال والموازنة، عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان، الذي اعتبر "الطعن بالموازنة واصلاحها انتهازيا ويضرب حقوق اللبنانيين بمختلف القطاعات كما كل الجهد المبذول لانتظام المالية العامة في لبنان وفقا للضوابط والأصول المغيبة منذ 12 عاماً".
وطبقا لآلية قانون انشاء المجلس الدستوري، فإنه بعد تسجيل الاستدعاء ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه للنظر في تعليق مفعول النص المطعون فيه الى حين البت بالطعن.
وفي حال اتخاذ قرار بذلك، تبلغ نسخة عن هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية.
ويعين الرئيس مقرراً من الاعضاء لوضع تقرير في القضية، وعلى المقرر ان يضع تقريره ويحيل الى رئيس المجلس خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ابلاغه قرار تعيينه.
وفور ورود التقرير يبلغ رئيس المجلس نسخاً عنه الى الاعضاء ويدعوهم الى جلسة تعقد خلال خمسة ايام من تاريخ ورود التقرير، للتداول في موضوع الطعن. وتبقى الجلسة مفتوحة الى ان يصدر القرار، ويصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة، ويوقع من الرئيس ومن جميع الاعضاء الحاضرين ثم يسجل في سجل خاص يحفظ لدى رئيس المجلس. (اللواء)
يعبّر أكثر من مسؤول عن قلقه من تلك اللحظة، هل يبطل المجلس الدستوري الموازنة فعلاً (بحسب المادة 37 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، فإنه في حال إبطال القانون المطعون فيه كلياً أو جزئياً، يعتبر النص المبطل كأنه لم يكن)؟ وما هي تبعات هكذا خطوة؟
تقنياً، تؤكد مصادر قانونية أن إبطال الموازنة ليس كارثة، وهو لا يعني حكماً تجميد عمل الحكومة، كما يجري في الولايات المتحدة على سبيل المثال في حال تأخر إقرار الموازنة. وتجدر الإشارة إلى أن موازنة 2018 لم يبدأ تنفيذها سوى منذ أسبوع (تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية)، وهذا يعني أن عمليات الإنفاق والجباية، كانت في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة تجري وفق القاعدة الاثني عشرية، على أساس موازنة 2017.
وبالتالي في إلغاء قانون الموازنة، إعادة إحياء للقاعدة الاثني عشرية لفترة مؤقتة، لكنه سيؤسس لانتهاء مرحلة مخالفة الدستور في إعداد الموازنات التي تلي.
يعتمد الطعن المقدم على مخالفة قانون الموازنة للمادة 87 من الدستور، الذي ينص على أن "حسابات الإدارة المالية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافَق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة".
لم يأت القانون المطعون فيه على ذكر قطع الحساب نهائياً، وهو أمر لم يسبق أن حصل يوماً، فالمجلس النيابي كان يقرّ الموازنات مع تحفظ ديوان المحاسبة على قطع الحسابات غير المدققة، حتى عام 2005، ثم عمد في عام 2017 إلى صيغة تنص على أنه "على سبيل الاستثناء ولأولويات الانتظام المالي العام ينشر هذا القانون، وعلى الحكومة إنجاز جميع الحسابات المالية المدققة منذ عام 1993 وحتى عام 2015 ضمناً، خلال فترة لا تتعدى سنة اعتباراً من تاريخ نفاذ موازنة 2017".
ذلك يعني عملياً أن غياب قطع الحساب يشكّل مخالفة واضحة للدستور، تفرض على المجلس قبول الطعن، نظرياً. لكن هذا الطعن ليس محصوراً بمخالفة المادة 87. فالمادة الأشهر في الطعن هي المادة 49 التي تعطي الأجنبي الذي يتملك شقة على الأراضي اللبنانية حق الإقامة. بعيداً عن مضمون هذه المادة التي كانت سبباً في توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى المجلس النيابي (عاد وجمّدها بعد تقديم الطعن بالتوافق مع رئاسة المجلس)، فإن وجودها في الموازنة يشكّل، بحسب الطعن، مخالفة للمادة 83 من الدستور، التي تشير إلى سنوية الموازنة، فيما المادة المشار إليها تضع أحكاماً عامة لا علاقة لها بمالية الدولة في سنة محددة، ويفترض أن تقر بقانون مستقل. كذلك يتطرق الطعن إلى مسألة مخالفة القانون للمهل الدستورية المحدد لتقديم الموازنة والصلاحية الرقابية للبرلمان.
وبالنظر إلى مسار القرارات التي أصدرها المجلس الدستوري، يرى المصدر أنه مهما كان قرار المجلس الدستوري، إلا أنه لا بد أن تكون له تبعاته الإيجابية على طريقة إعداد الموازنات، التي تعد منذ "الطائف" بشكل استنسابي مخالف للدستور. (الأخبار)
الخميس 26 نيسان 2018